حكم زواج البنت بغير رضا أمها

السؤال:

رسالة مطولة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول: المرسلة (ع. ي. ز. هـ) الرسالة مكونة من ثلاث صفحات، أختنا مشكلتها: أن ابن عمها تقدم لخطبتها، والجميع موافقون إلا والدتها لم توافق على ذلك؛ بسبب أحقاد قديمة فيما بين الأسرتين، وترجو من سماحة الشيخ التوجيه لأولياء الأمور في هذا، جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الواجب على أولياء المرأة، وعلى أمها، وعلى أقاربها الموافقة إذا خطبها الكفء، الكفء في دينه، المستقيم الموافقة على ذلك؛ لما روي عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض، وفساد كبير وفي اللفظ الآخر: وفساد عريض ولأن المرأة على خطر إذا جلست بدون زوج، وهي أهل للزواج، ولا سيما في هذا العصر، فإن الخطر أكبر.

فالواجب على الأولياء وعلى أم المرأة وعلى جدتها وعلى أخواتها أن يسهلوا في ذلك، وأن يسهلوا الأمر، وأن لا يشددوا إذا كان الخاطب مرضيًا في دينه لا حرج فيه، فإن أبت الأم ولم ترض فلا مانع أن تزوج بغير إذنها إذا وافق الأب وكان الزوج مرضيًا، وعليها أن تستسمح أمها بما تستطيع ولو بعد الزواج.

المقدم: ولو بعد الزواج.

الشيخ: ولو بعد الزواج؛ لأن الرسول  يقول: إنما الطاعة في المعروف هكذا يقول النبي ﷺ: إنما الطاعة في المعروف ويقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

وترك الزواج مع تيسر الزواج، ومع وجود الخاطب إما معصية، وإما مكروه جدًا، والأقرب أنه معصية؛ لقول النبي ﷺ: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج وهذه استطاعت ويسر الله لها الزواج، ورضي والدها -يعني: أباها- فالواجب المبادرة والمسارعة إلى هذا الخير حرصًا على عفة الفرج، وغض البصر، والله المستعان، نعم.

المقدم: الله المستعان، جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة