الجواب:
مثل الرجل تمسح من مقدم رأسها إلى قفاه إلى منابت الشعر أسفل.
أما الذوائب ما لها لزوم، إنما تمسح من مقدم الشعر مقدم الرأس، إلى منتهى منابت الشعر من أسفل الرأس.
وأما ذوائبها ما له لزوم، فلا يشترط مسحها في الوضوء ولكن تغسل في الجنابة والحيض، نعم.
المقدم: إذًا الضفائر كما سمتها أختنا لا يجب على المرأة مسحها.
الشيخ: في الوضوء، ولكن تغسل في غسل الحيض والجنابة.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.