حكم التيمم لقلة الماء ورفع الحدث الأصغر والأكبر

السؤال:

من سوريا هذا السائل أحمد الشفري يقول: إذا توفر الماء وهذا الماء يكفي للوضوء ولا يكفي لرفع الجنابة، فهل يجوز التيمم بالتراب لرفع الجنابة، والوضوء بالماء لكل صلاة؟

الجواب:

نعم إذا كان الماء قليلًا لم يستطع أن يكمل به الغسل يتوضأ وضوء الصلاة، ويتيمم للباقي؛ لأن الرسول ﷺ يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وهذا معنى قوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ[التغابن:16] فإذا كان الماء قليل توضأ به وتيمم، ومن هذا قصة عمرو بن العاص لما اشتد عليه البرد، وخاف من ذلك؛ توضأ ثم تيمم للجنابة، فهذا إذا كان الماء قليلًا توضأ منه، وتيمم للجنابة، وهكذا لو كان الماء عنده لا يكفيه إلا لشربه وأكله يتيمم للجنابة وغيرها ويكفي.

المقصود: أنه يعمل ما يستطيع إذا كان الماء قليلًا لا يتمكن من الاغتسال به توضأ منه، وإن كان الوضوء أيضًا قد يشق عليه؛ لأن الماء قليل لا يتوضأ، يخليه لشربه، ويتيمم، والحمد لله.

المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة