حكم صلاة النصف من شعبان

السؤال:

أختنا تسأل وتقول: هل صلاة الخامس عشر من شعبان مائة ركعة، ويقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب عشر مرات، وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ  [الإخلاص: 1] وتكون ألف مرة في المائة ركعة، أو اثني عشرة ركعة، في كل ركعة ثلاثون مرة، هل هي جائزة أو صحيحة؟ وما رأيكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

هذه أيضًا بدعة لا أساس لها من الصحة، هذه صلاة لا أساس لها من الصحة، بل هي بدعة لا أساس لها، نعم.

فتاوى ذات صلة