تفسير قوله تعالى: {والحافظين فروجهم والحافظات}

السؤال:

يقول الله : وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ [الأحزاب: 35] هل تذكر كلمة الفرج في كتاب ربنا، ويقصد بها عضو التناسل في كل من الذكر والأنثى، نرجو الإفادة مع شرح الآية؟

جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

نعم، المراد بذلك حفظ الفرج الذي هو فرج المرأة، وفرج الرجل، يعني: حفظ فرجها عن غير زوجها وسيدها، وحفظ فرجه عن غير زوجته وأمته، والمعنى: أن المؤمن والمؤمنة قد حفظا فروجهما عن الزنا، واللواط، والله سبحانه يقول: إنّ الْمُسْلمين والْمُسْلمات والْمُؤْمنين والْمُؤْمنات والْقانتين والْقانتات والصّادقين والصّادقات والصّابرين والصّابرات والْخاشعين والْخاشعات والْمُتصدّقين والْمُتصدّقات والصّائمين والصّائمات والْحافظين فُرُوجهُمْ والْحافظات والذّاكرين اللّه كثيرًا والذّاكرات أعدّ اللّهُ لهُمْ مغْفرةً وأجْرًا عظيمًا [الأحزاب:35].

فهذه آية عظيمة ذكر سبحانه لهؤلاء الأصناف العشرة أنه أعد لهم مغفرة وأجرًا عظيمًا، بسبب أعمالهم الطيبة من إسلامهم، وإيمانهم، وقنوتهم، وصدقاتهم، وخشوعهم، وصيامهم، وحفظ فروجهم، وذكرهم الله ، وصبرهم، إلى غير ذلك مما هو معروف من خصال أهل الإيمان.

فالحاصل: من قوله: وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ [الأحزاب: 35] يعني: الحافظين فروجهم عن الزنا واللواط، والحافظات فروجهن عن الزنا ونحوه كاللواط، وهو: الوطء في الدبر؛ لأنه ليس للزوج أن يطأ زوجته إلا في قبلها، وليس له أن يطأها في دبرها، هذه يقال لها: اللواطة الصغرى، فليس لها أن يطأها إلا في محل الحرث، وهو الفرج، وهو القبل، وليس له أن يطأ أمته -وهي: السرية- إلا في فرجها، وهو القبل، ليس له أن يطأها في دبرها.

والسرية هي التي يملكها بالسبي من الكفار، أو بالشراء، أو بالإرث الشرعي، وهكذا المرأة مباحة لسيدها الذي ملكها بالسبي الشرعي أو بالشراء الشرعي، أو بالإرث الشرعي، كما أنها مباحة لزوجها، ولكن بقيد ما ذكره الله، وهو الفرج، فليس لأحدهما تعدي حدود الله ؛ ولهذا قال في كتابه الكريم في سورة المؤمنون: قدْ أفْلح الْمُؤْمنُون ۝ الّذين هُمْ في صلاتهمْ خاشعُون ۝ والّذين هُمْ عن اللّغْو مُعْرضُون ۝ والّذين هُمْ للزّكاة فاعلُون ۝ والّذين هُمْ لفُرُوجهمْ حافظُون ۝ إلّا على أزْواجهمْ أوْ ما ملكتْ أيْمانُهُمْ فإنّهُمْ غيْرُ ملُومين ۝ فمن ابْتغى وراء ذلك فأُوْلئك هُمُ الْعادُون [المؤمنون:1-7] فمن ابتغى وراء ما أباح الله فهو العادي، يعني: الظالم المعتدي لحدود الله.

فالواجب على كل مؤمن أن يلزم حد الله سبحانه، وأن يحرص على العفة عما حرم الله، فيطأ زوجته فيما أباح الله، في الفرج، في القبل، ولا يطأها في الدبر، ولا في الحيض، ولا في النفاس، ولا في حال إحرامها، يطأها في وقت الإباحة، وهكذا سريته التي هي أمته مملوكته، بالملك الشرعي.

والمرأة كذلك عليها أن تحفظ فرجها، إلا من زوجها وسيدها الشرعي، وعليها أن تحذر ما حرم الله من الزنا، وما يلحق بالزنا من الوطء في الدبر، من زوجها أو غير زوجها، كل ذلك حرام، من زوجها ومن غير زوجها، كما أن الزنا حرام، فهكذا الوطء في الدبر حرام، ولو من زوجها، ليس له أن يطأها في دبرها، ولا سيدها ليس له أن يطأها في دبرها، فالمؤمنة الكاملة هي التي حفظت فرجها إلا من زوجها وسيدها فيما أباح الله، والمؤمن الكامل هو الذي حفظ فرجه إلا مما أباح الله من زوجته الشرعية، وأمته الشرعية، في محل الوطء، وهو القبل، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة