الجواب:
الآية واضحة، يقول سبحانه: حُرّمتْ عليْكُمُ الْميْتةُ [المائدة: 3] الميتة -معروفة- التي تموت حتف أنفها، هذه حرام، سواء كانت بقرة، أو ناقة، أو شاة، أو ظبي، أو أرنب، أو دجاجة، أو غير ذلك.
والدّمُ هو المسفوح الذي يسيل من البهيمة عند ذبحها، وهكذا يسيل من الجروح، هذا نجس محرم؛ لقوله في الآية الأخرى أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا [الأنعام:145] أما الدم الذي يكون في العروق، وفي داخل اللحوم، هذا لا، لا يحرم، ولا حرج فيه.
ولحْمُ الْخنزير معروف، الخنازير معروفة كلها محرمة بإجماع المسلمين، وإن أكلها النصارى فإن أكلهم لها حرام عليهم ومنكر، ولكنهم كفار لا يرعون حدود الله.
وما أُهلّ لغيْر اللّه به كذلك الذي يذبح لغير الله؛ كالتي تذبح للجن أو تذبح للأصنام، أو للكواكب أو للزار، يذبح شاة أو بقرة أو بعير، يذبحه للجن يتقرب إلى الجن يخاف منهم، أو يذبح للأصنام أو لأصحاب القبور، يتقرب إليهم بالذبائح كما يفعل بعض الجهلة، أو يذبحه للكواكب؛ للثريا أو لكذا أو للشمس أو غير ذلك، هذه يقال لها: ذبيحة ميتة، يقال لها: مهلة لغير الله، يعني: نحرت لغير الله، وسمي عليها غير الله ، هذه ميتة مثل ذبائح المشركين.
والْمُنْخنقةُ هي التي تخنق بالحبل، أو باليدين يخنقها إنسان، مثل: فيها حبل في رقبتها، فانخنقت به وماتت، أو خنقها غيرها جرها عليها حتى ماتت، هذه يقال لها: منخنقة.
والْموْقُوذةُ هي التي تضرب بشيء ثقيل، مثل: شاة يضربونها بالخشب، أو بالأحجار حتى ماتت، هذه يقال لها: موقوذة، وهكذا لو ضربها بخشبة، أو بالرمح بحافة الرمح، سماها النبي ﷺ: وقيذة؛ لأنها ماتت بالمثقل، بحافة وعرض الرمح مثلًا، أو بخشبة، أو بحجر سقط عليها، أو باب سقط عليها حتى ماتت، يقال لها: وقيذة وموقوذة، كل هذا محرم.
والْمُتردّيةُ : التي تسقط من جبل، أو من سطح طابق أعلى، أو تسقط في حفرة أو في بئر وتموت.
والنّطيحةُ : هي التي تنطحها أختها، عنز نطحتها عنز، خروف نطحه خروف، بقرة نطحتها بقرة، ثور نطحه ثور، وهكذا، فالمتناطحتان إذا ماتتا أو ماتت إحداهما فهي ميتة، إلا أن تدرك وهي حية وتذكى؛ تحل، وهكذا الموقوذة وهكذا المتردية، كلها إذا أدركها صاحبها أو إنسان مسلم أدركها حية ما بعد ماتت وذكاها؛ حلت.
وهكذا ما أكله السبع: ما نيبه السبع الذئب، أو الأسد أو النمر طعنها بنابه، ولكن أدركها صاحبها حية ثم ذبحها فإنها تحل أيضًا.
وهكذا وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِما ذبحه الكفار على أصنامهم؛ لأصنامهم، يذبحونه تعظيمًا لأصنامهم، هذا مثل ما أهل به لغير الله، ميتة؛ ولهذا قال بعده: إلّا ما ذكّيْتُمْ فما ذكي ذكاه المسلمون وهو حي فإنه حلال، وهكذا ما ذكاه أهل الكتاب: اليهود والنصارى إذا ذكاه على الوجه الشرعي؛ فإنه يحل، إذا أدرك حيًا قبل أن يموت، بأن أدركه يتحرك رجله أو يده أو ذنبه أو ما..، يعني: المقصود أدركه حيًا، نعم.
المقدم: نعم، جزاكم الله خيرًا.