الجواب:
كفارة اليمين فيها الترتيب، وفيها التخيير جميعًا، التخيير بين ثلاثة، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة؛ هذه مخيرة، إذا حنث في يمينه إن شاء أطعم عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع كيلو ونص تقريبًا، أو كساهم كل واحد يعطيه قميصًا، أو يعطيه إزارًا ورداء، أو يعتق رقبة هو مخير.
فإن عجز عن هذه الثلاثة يصوم ثلاثة أيام لقوله -جل وعلا- في سورة المائدة: وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ[المائدة:89] فبيَّن سبحانه أنه مخير في الثلاث بـ(أو) فإذا عجز عنها انتقل إلى الصوم، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.