حكم حج من وقف خارج عرفة حتى غربت الشمس

السؤال:

يقول السائل: إذا وقف الحاج خارج حدود عرفة، قريبًا منها حتى غربت الشمس، ثم انصرف فما حكم حجه؟ مأجورين.

الجواب:

الذي وقف خارج عرفة لا حج له الحج عرفة فإذا وقف خارج عرفة في الليل أو في النهار ما دخلها فلا حج له، لكن لو وقف نهارًا خارجها، ثم نبه ودخل في الليل ليلة العيد دخل عرفة أجزأ الحج، أما إذا كان ما دخل عرفة بالكلية لا في يوم عرفة ولا في ليلة العيد، فهذا لا حج له يتحلل بعمرة، يتحلل بعمرة، والحمد لله، يطوف، ويسعى، ويقصر، ويتحلل بعمرة، نعم.

المقدم: شكر الله لكم -سماحة الشيخ - وبارك الله فيكم، وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين.

فتاوى ذات صلة