حكم من كان عند أبيه المتوفى أمانة لأناس قد ماتوا

السؤال:

من منطقة الباحة، الدفاع المدني بالمندق، هذه رسالة بعث بها أخونا عبد الله عطية عبد الله، أخونا يسأل ويقول: وضع مبلغ أربعون ريال فضة، ومبلغ سبعمائة وسبعون ريال ورق أمانة عند والدي، وقد احتاج عليها نظرًا لظروف الحياة في ذلك الوقت، وقد طلبها أصحابها إلا أنها لم تكن موجودة عند والدي حين طلبها، وحيث كان والدي عازم على إعادة المبلغ إلا أن أصحابها قد توفوا منذ ما يقارب من خمس عشرة سنة. 

أرجو التوجيه جزاكم الله خيرًا، علمًا بأن والدي قد توفي منذ سبعة أشهر، والمبلغ لا يزال في ذمته، وجهوني كيف أتصرف؟

جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الواجب عليك البدار بتسديد المبلغ لأهله من تركة أبيك إذا كان له تركة يوفى منها هذا المبلغ، فعليك أن توصل المبالغ إلى أهلها، وإذا كانوا قد ماتوا فإلى الورثة، يدفع المال إلى الورثة، الفضة والورق جميعًا، الفضة فضة، والورق ورق، فعليك أن تسلم الفضة لأهلها، والورق لأهله، إلا أن يتسامحوا فيأخذوا عن الفضة ورق، عن كل ريال ريال، هذا إليهم، وإلا فالواجب عليك أن تدفع لهم الفضة التي تركوها عند والدك أمانة، أو قيمتها بمتاع أو ذهب أو فضة أو ذهب أو ورق أو نحو ذلك، تعطيهم قيمتها أو ذاتها، عليك أن تسلم ذات الفضة أو ما يقابلها من القيمة بالسعر الحاضر، وقت التسليم لأهلها، أو للورثة أنفسهم.

 وعليك الدعاء لوالدك بالرحمة والعفو، فقد أساء في تصرفه فيها، وتعطيل أهلها، أساء في هذا إساءة كبيرة، فنسأل الله أن يعفو عنه، وعليك أن تجتهد في إيصال هذا الحق إلى أهله، واستسماحهم حتى يدعوا لوالدك ويسامحوه، والله المستعان، نعم.

المقدم: الله المستعان، جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة