حكم جلوس المرأة متحجبة مع زوج أختها مع وجود محرم

السؤال:

هل يجوز الجلوس مع زوج الأخت مع وجود المحرم، علمًا بأنه لا يظهر أمامه شيء لأنا ملتزمات بالحجاب؟

الجواب:

لا مانع من جلوس المرأة مع أخي زوجها، ومع زوج أختها، إذا كان معهم من تزول به الخلوة، ولم يكن هناك تهمة، ولا ريبة، فلا بأس بذلك مع التستر والحجاب، إذا جلسوا يتحدثون: المرأة وزوج أختها، وأخو زوجها، ونحو ذلك ومعهم من تزول به الخلوة كأمهم وأخواتهم، ونحو ذلك، مع التستر والحجاب، وعدم الريبة، فالحمد لله، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة