حكم قص المرأة لشعرها للتزين لزوجها

السؤال:

هل قص الشعر للمرأة من أجل التزين لزوجها حد معين، كأن يكون مثلًا: يغطي الرقبة، أو دون ذلك، أو أن يكون متشابكًا للشعر؟

الجواب:

المشروع لها ترك شعرها يطول؛ لأنه زينة لها إلا إذا طال جدًا كثيرًا، فلا بأس بالأخذ من أطرافه، كما جاء عن أزواج النبي ﷺ أنهن أخذن من أطرافه بعد موته ﷺ لما طال. 

أما الشعر العادي لا يؤخذ منه شيء، هذا جمال لها، وزينة لها، ولا يقص المقدم ولا غيره، نعم. 

فتاوى ذات صلة