حكم الصدقة على غير المسلمين

السؤال:

تسأل عن الصدقة على غير المسلمين؟

الجواب:

الصدقة على غير المسلمين جائزة إذا كانوا ليس حربًا لنا، إذا كان الكفار ليسوا حربًا لنا في حال أمان وهدنة ومعاهدة ونحو ذلك فلا بأس؛ لقول الله : لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [الممتحنة:8] ولأنه ثبت في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله تعالى عنهما-: «أن أمها وردت عليها في وقت صلح الحديبية حين صالح النبي ﷺ أهل مكة وفدت عليها في المدينة تطلب الرفد منها، فقالت أسماء: يا رسول الله: هل أصلها؟ قال النبي ﷺ: صليها فأمرها أن تصل أمها وهي كافرة.

فالحاصل: أن المسلم له أن يصل أقاربه الكفار وغير أقاربه من الكفار بالمال والإحسان إذا كانوا ليسوا حربًا لنا في حال هدنة، أما إذا كانوا حربًا لنا في حال حرب لا، لا يوصلون بشيء، ولا يعانون بشيء، ولا يجوز أن يعانوا بشيء بالكلية، لا قليل ولا كثير.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة