حكم من ألزمها والدها بترك الحجاب فأطاعته

السؤال:
 
أختنا تقول عن نفسها: الحمد لله رب العالمين أنا ملتزمة بالحجاب، ولكن والدي كان يرفض ذلك، وسمعت كلام والدي وتركته مدة بسيطة، ثم لبسته وزال عتب الوالد، ولم يرفض مرة أخرى، أفيدوني هل سأحاسب عن تلكم المدة التي تركتها أو لا؟

الجواب:
 
عليك التوبة، والتوبة تجب ما قبلها، والحمد لله، والتوبة معناها: الندم على الماضي، والعزم ألا تعودي فيه، وبذلك يعفى عنك -إن شاء الله-؛ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وينبغي أن تعلمي أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فالمعصية لا يطاع فيها أحد، لا أب ولا زوج ولا أمير ولا غيرهم؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: إنما الطاعة في المعروف وقال -عليه الصلاة والسلام-: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
فإذا قال الزوج: اكشفي لأخي أو لعمي أو لخالي أو لزوج بنتي أو أختي، وما أشبه ذلك؛ فلا تطيعينه في ذلك، وهكذا لو قال الأب: اكشفي للناس، أو اكشفي لفلان وفلان، وهم ليسوا محارم لا يطاع، إنما الطاعة في المعروف، وزوج بنت زوجك ليس محرمًا لك إذا كان ما هي بنتك، أما إذا كانت بنتك فزوجها محرم لك، أما بنت زوجك من غيرك فزوجها ليس محرمًا لك.
 
فالمقصود: أنه إذا قال الزوج أو الأب أو العم أو الأخ للمرأة: اكشفي أو اشربي الخمر، أو استعملي الدخان، أو ما أشبه ذلك من المعاصي، لا يطاع في هذا، لا أب ولا زوج ولا غيرهم، إنما الطاعة في المعروف، هكذا يقول النبي ﷺ، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فتاوى ذات صلة