الجواب:
الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في السرية والجهرية في أصح أقوال العلماء، وقال بعض أهل العلم: أنه لا يقرأ في الجهرية، ويقرأ في السرية.
وقال بعضهم: لا قراءة عليه لا في السرية، ولا في الجهرية، بل يتحملها الإمام.
وكلا القولين ضعيف، والصواب: أنه يقرأ في السرية والجهرية.
في السرية يقرأ الفاتحة، ويقرأ معها ما تيسر في الأولى والثانية، من الظهر والعصر، وفي الجهرية كالعشاء، والمغرب، والفجر، والجمعة، يقرأ فقط بالفاتحة، ثم ينصت لإمامه، فإن كان للإمام سكوت قرأ في السكتة، سكتة إمامه.
وإن بدأ الإمام بالقراءة ولم يكمل كمل، كملها ثم أنصت، ولو كان الإمام لا يسكت فإنه يقرؤها بينه وبين نفسه ثم ينصت لإمامه لقول النبي ﷺ: لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هذا صريح في أن المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام في جميع الصلوات، لكن لو سبق بأن جاء والإمام في الركوع أجزأته الركعة، وسقطت عنه الفاتحة؛ لأنه لم يدرك القيام.
وهكذا لو نسي، أو كان جاهلًا بالحكم؛ صلاته صحيحة؛ لأن الفاتحة في حق المأموم واجبة، تسقط بالسهو والجهل.
بخلاف الإمام والمنفرد فإنها ركن في حقهما لا بد منها، ولا تسقط لا بالسهو ولا بالجهل لا بد منها.
أما المأموم فإنها تسقط عنه بالسهو وبالجهل.
وهكذا لو لم يدرك القيام جاء والإمام راكع سقطت عنه عند جمهور أهل العلم، وأجزأته الركعة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.