حكم التسمية عند الوضوء

السؤال:

مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة الأخ المستمع سعيد بن عبد الحميد أحمد، أخونا عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة له سؤال واحد يقول فيه: ما حكم التسمية قبل الوضوء، وإذا لم يسم الإنسان فما حكم وضوءه؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فالتسمية في أول الوضوء سنة عند الجمهور عند جمهور العلماء، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها مع الذكر، فينبغي للمؤمن أن لا يدعها، فإن نسي أو جهل فلا شيء عليه ووضوءه صحيح، أما إن تعمد تركها وهو يعلم الحكم الشرعي؛ فينبغي له أن يعيد الوضوء احتياطًا وخروجًا من الخلاف؛ لأنه جاء عنه ﷺ أنه قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه .

وهذا الحديث جاء من طرق، وقد حكم جماعة من العلماء أنه غير ثابت، وأنه ضعيف، وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إنه حسن، بسبب كثرة طرقه فهو من باب الحسن لغيره، فينبغي للمؤمن أن يجتهد في التسمية عند أول الوضوء، وهكذا المؤمنة فإن نسي ذلك أو جهل ذلك فلا حرج. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

فتاوى ذات صلة