هل يجوز مسح المرأة على التحجيبة في الوضوء؟

السؤال:
تقول: لو توضأت على التحجيبة الموضوعة على الرأس؛ لأنه لا يوجد وقت في العمل برفع التحجيبة من على الرأس للوضوء، ووضعها مرة أخرى، فهل الوضوء صحيح أم لا؟

الجواب:
إذا كان المراد بالتحجيبة الخمار الشيلة التي على الرأس هذه تنزع وقت مسح الرأس، أما إذا كان المقصود بالتحجيبة آثار المشاط الذي في الرأس، أو الحناء الذي في الرأس؛ هذا يمسح عليه، والحمد لله، أما التحجيبة التي أردت إذا كانت غير ذلك فلا بد من بيانها.
أما لو كان الخمار محنكًا على الرأس، ويشق نزعه، وقد لبس على الطهارة؛ فإنه يمسح عليه يوم وليلة كالخفين.
وهكذا عمامة الرجل إذا جعلها على رأسه، وحنكها تحت حنكه؛ لفها على رأسه فإن مثلها يشق نزعه، فإذا مسح عليها يومًا وليلة فلا بأس، إذا كان لبسها على طهارة.
فالعمامة - والخمار للمرأة - كلاهما إذا لبسا على طهارة، وقد حنكها أو حنكتها المرأة حيث يكون ربطتها على رأسها وربطها على رأسه فإن هذا عذر في مسحه عليها، إذا كان لبسها على طهارة يوم وليلة في الحضر، وثلاثة أيام بلياليها في السفر؛ كالخفين.
أما لبس الخمار عاديًا والغترة عاديًا فلا يمسح عليهما، عند المسح يزيل الغترة ويمسح، تزيل المرأة الخمار العادي، وتمسح، أو كان لبسها على غير طهارة ينزعها، ويمسح على الرأس، لا بد من شرط ذلك المسح أن يكون لبسها على طهارة، أن تكون يشق نزعها؛ لأنها محنكة - مطوية على الرأس، ملفوفة على الرأس، مدارة على الرأس -. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، هل يأذن لي سماحة الشيخ! بأن أقول: ما أعرفه عن هذه التحجيبة؟
الشيخ: نعم.
المقدم: هذه التحجيبة رداء خاص يرتديه إخواتنا المسلمات من الممرضات، وهو كما تفضلتم يلف على الرأس، وأيضًا من تحت الذقن.
الشيخ: نعم، إذا كان يشق هذا، إذا كان لبسته المرأة على طهارة؛ هذه التحجيبة إذا لبست على طهارة وهي تلف على الرأس والذقن هذا فيه مشقة، فإذا كان على طهارة تمسح عليه، والحمد لله يوم وليلة في حق المقيم، وثلاثة أيام بلياليها في حق المسافر. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فتاوى ذات صلة