ج: قد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: إذا دبغ الجلد فقد طهر وقال: دباغ جلود الميتة طهورها واختلف العلماء في ذلك، هل يعم هذا الحديث جميع الجلود أم يختص بجلود الميتة التي تحل بالذكاة، ولا شك أن ما دبغ من جلود الميتة التي تحل بالذكاة كالإبل والبقر والغنم طهور يجوز استعماله في كل شيء في أصح أقوال أهل العلم.
أما جلد الخنزير والكلب ونحوهما مما لا يحل بالذكاة ففي طهارته بالدباغ خلاف بين أهل العلم؛ والأحوط ترك استعماله، عملا بقول النبي ﷺ: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وقوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك[1]
أما جلد الخنزير والكلب ونحوهما مما لا يحل بالذكاة ففي طهارته بالدباغ خلاف بين أهل العلم؛ والأحوط ترك استعماله، عملا بقول النبي ﷺ: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وقوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك[1]
- مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (6/ 446).