الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال عن الحجاج: لا ينفر أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت خرجه مسلم في صحيحه، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض» متفق عليه. ومعنى: أمر الناس يعني: أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام.
فلا يجوز للحاج أن يخرج من مكة إلا بعد طواف الوداع، إذا أراد السفر إلى بلاده، أو إلى بلاد أخرى، وإذا ودع قبل الغروب ثم جلس بعد العشاء لحاجة أو لسماع الدرس أو ليصلي العشاء فلا حرج في ذلك، المدة اليسيرة يعفى عنها.
قد طاف النبي ﷺ في حجة الوداع، طواف الوداع في آخر الليل، ثم صلى بالناس الفجر، ثم سافر بعد ذلك عليه الصلاة والسلام.
فالأمر اليسير يعفى عنه، فإذا كنت سافرت بعد العشاء فلا حرج في ذلك، أما إن كنت أقمت إقامة طويلة أصبحت فينبغي لك أن تعيد طواف الوداع، فإن كنت لم تعد طواف الوداع فلا حرج عليك إن شاء الله؛ لأن المدة وإن كانت فيها بعض الطول لكنها مغتفرة إن شاء الله من أجل الجهل بواجب المبادرة والمسارعة إلى الخروج بعد طواف الوداع، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.