الجواب:
نكاح الشغار -ويسميه بعض الناس نكاح البدل- هذا النكاح على حسب أسمائه يعرف بأنه اشتراط امرأة في امرأة، اشتراط أحد الوليين الزوجة الأخرى، والآخر كذلك، كل واحد يقول: زوجني بنتك وأزوجك بنتي، أو أختك وأزوجك أختي وما أشبه ذلك، هذا قد نهى عنه النبي ﷺ في الأحاديث الصحيحة "نهى عن الشغار"، في الصحيحين من حديث ابن عمر، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، ومن حديث جابر، يقول النبي ﷺ: الشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك وأزوجك بنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، هذا هو الشغار، فإذا وقع فالصحيح أنه يكون فاسدًا.
والواجب أن يجدد إذا كان لهما رغبة فيما بينهما يجدد من غير شرط المرأة الثانية، كل واحد يجدد من غير شرط المرأة الثانية، ولو مضى عليه سنوات، يجدد إذا كانت ترغب فيه و يرغب فيها، يجدد النكاح بحضرة شاهدين، وبمهر جديد، من دون أن يشترط عليه المرأة الأخرى، وهكذا الآخر، كل واحد يجدد، إذا كانت ترغب في زوجته، وهو يرغبها، أما إن كان لا يرغب أحدهما في الآخر فإنه يطلقها طلقة واحدة؛ لأن هذا النكاح فاسد، فلا بد فيه من طلقة واحدة، تمنع تعلق أحدهما بالآخر، وتحتج بها في تزوجها لغيره إذا اعتدت. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.