حكم مسح المرأة على الخمار ونحوه أثناء الوضوء

السؤال:

تسأل أختنا أيضًا وتقول: هل يجوز للمرأة أن تمسح رأسها من فوق الملابس التي على رأسها؟

الجواب:

ليس لها ذلك، بل عليها أن تمسح الرأس نفسه، كما أن الرجل يمسح رأسه أيضًا، لكن إن كان عليها خمار قد حنكت به رأسها، ويشق عليها نزعه؛ مسحت عليه يوم وليلة إذا كانت لبسته على طهارة، كالرجل إذا لبس العمامة على طهارة يومًا وليلة، يمسح عليها يوم وليلة بعد الحدث إذا كانت عمامة محنكة؛ لأن حلها قد يشق بعض المشقة، وهكذا الخمار المحنك على المرأة الذي قد ربطته وحنكته على رأسها، ولبسته على طهارة؛ فإنها لها أن تمسح يومًا وليلة كالخفين، كما تمسح على الخفين يوم وليلة كالرجل.

أما خمار مطروح على الرأس هكذا عادي فهذا لا يمسح عليه، يزال ويمسح على الرأس أو عمامة لبستها على غير طهارة، لا تمسح عليها؛ تزيلها، أو زاد على الوقت على يوم وليلة تزيلها كالرجل سواء.

المقدم: جزاكم الله خيرًا، بعض أخواتنا الطبيبات والممرضات يرتدين ما يسمى لديهن بالتحجيبة، وهذا التحجيبة ينطبق عليها الوصف الذي تفضلتم به وهو أنها تكون من تحت الذقن، وتغطي جميع الرأس، هل لمثل هؤلاء الأخوات أن يمسحن على هذه التحجيبة إذا لبست على الطهارة؟

الشيخ: نعم، إذا لبسنها على طهارة، وكان حلها يعني: مما قد يشق بعض الشيء فإنها تمسح على هذه التحجيبة التي يسمونها خمار محنك. نعم.

تمسح عليه إذا كان على طهارة مدة المسح يوم وليلة فقط بعد الحدث يعني ثم تنزعها بعد اليوم والليلة، وأما إن كانت ملبوسة على غير طهارة فإنها لا تمسح عليها. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة