حكم أخذ مندوب المشتريات نسبة ممن يتعامل معه

السؤال:

أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية، وباعثها أحد الإخوة من هناك يقول: أخوكم علاء الدين، أخونا علاء له قضية يقول فيها: نرجو منكم أن تتفضلوا بتوضيح الرأي في ظاهرة منتشرة، وهي أن مندوبي المشتريات الموكلين من قبل شركاتهم أو مؤسساتهم لشراء الأغراض يحصلون على مبلغ من المال لأنفسهم من خلال عملية الشراء، وتحدث هذه العملية غالبًا في صورتين:

الصورة الأولى: أن يطلب مندوب المشتريات من البائع وضع سعر مرتفع عن السعر الحقيقي للسلعة على الفاتورة، ويقوم مندوب المشتريات بأخذ هذا الفرق في السعر لنفسه.

أما الصورة الثانية: فإن مندوب المشتريات يطلب من البائع أن يكتب له الفاتورة بنفس سعر السلعة الحقيقي في السوق، ثم يطلب من البائع مبلغًا من المال لنفسه يتناسب مع كمية السلع المشتراة ويكون ذلك نظير تشجيع لمندوب المشتريات لكي يقصد هذا المحل دائمًا، نرجو أن تتفضلوا بالتوجيه، جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:

فهاتان الصورتان اللتان سأل عنهما صاحب السؤال كلتاهما محرمة، وكلتاهما خيانة، سواء كان اتفق مع صاحب السلعة على زيادة الثمن على السعر المعروف في السوق حتى يأخذ الزيادة، أو أعطاه شيئًا فيما بينه وبينه ولم يجعل في الفاتورة إلا السعر المعروف، كل ذلك محرم، وكل ذلك خيانة، وكل هذا من أسباب أن يختار لنفسه من الباعة من يناسبه ولا يبالي بالسعر الذي ينفع الشركة ويبرئ الذمة، بل إنما يبالي بالشيء الذي يحصل به مطلوبه من البائعين، ولا يبالي بعد ذلك بالحرص على مصلحة الشركة، وأن يتطلب السعر المناسب المنخفض من أجل النصح لها وأداء الأمانة، فهذا كله لا يجوز؛ لأنه خيانة، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة