التحذير من شهادة الزور

السؤال:

من اليمن الشمالي الحديدة المستمع (س. ب. أ) بعث يسأل ويقول: ما الحكم في شهادة الزور عمدًا على الأبرياء؟ وما جزاء شاهدها بالأدلة الصحيحة؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

شهادة الزور من أكبر الكبائر ومن أعظم الذنوب يقول الله سبحانه: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ [الحج:30]، ويقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله! قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئًا فجلس فقال: ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.

يعني: ما زال يكرر التحذير من شهادة الزور، حتى قال الصحابة: ليته سكت، يعني: إبقاءً عليه لئلا يشق على نفسه عليه الصلاة والسلام.

والمقصود من هذا التحذير منها، وإن كان الشرك أكبر والعقوق أكبر لكنها جريمة عظيمة يتعلق بها شر عظيم وظلم للناس، واستحلال الفروج والأموال والأعراض والدماء بغير ما شرع الله، فلهذا صارت جريمة عظيمة.

ويجب على ولي الأمر إذا عرف ذلك أن يعاقب شاهد الزور بالعقوبة الرادعة، من الجلد والسجن، ونحو ذلك مما يكون زاجرًا له ولأمثاله؛ لأنها جريمة يترتب عليها فساد كبير وشر عظيم فاستحق صاحبها أن يعاقب عقوبة رادعة من ولي الأمر، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة