الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فقد أوضح النبي ﷺ الأوقات التي تمنع فيها الصلاة وهي خمسة على سبيل الإيضاح:
الأول: ما بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا وقت نهي لا يفعل فيه إلا صلاة الفجر وسنة الفجر ركعتان قبلها، فإن فاتت قبلها صلاها بعدها، هذا هو الوقت الأول.
والوقت الثاني: من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، وهذا وقت مضيق لا تجوز فيه الصلاة؛ لأنه وقت نهي وحينئذٍ يسجد الكفار للشمس عباد الشمس يسجدون لها عند طلوعها.
والوقت الثالث: عند قيام الشمس؛ يعني: عند وقوفها قبل الزوال في وسط النهار وهو وقت قصير فإن الشمس سائرة، ولكن عند توسطها في السماء يسمى وقوف، وهذا الوقت وقت قصير لا يصلى فيه حتى تميل إلى جهة الغرب.
والرابع: بعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس.
والخامس: بعد اصفرارها إلى أن تغيب، فهذه خمسة أوقات لا يصلى فيها لكن يستثنى من ذلك على الصحيح ذوات الأسباب من الصلوات فإنها تصلى في هذه الأوقات وهي: صلاة الطواف لو طاف بعد العصر أو طاف بعد الصبح أو طاف بعد أذان الفجر فإنه يصلي سنة الطواف لقول النبي ﷺ: يا بني عبد مناف ! لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار هذا مستثنى من أوقات النهي.
ومن ذلك أيضًا: تحية المسجد لو دخل الإنسان المسجد يريد أن يجلس فيه إلى الغروب أو دخله بعد الصبح ليجلس فيه إلى طلوع الشمس فإن السنة أن يصلي ركعتين تحية المسجد لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولأنه ﷺ لما رأى رجلاً دخل المسجد وهو يخطب الناس يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام أمره أن يقوم فيصلي ركعتين، فلولا أنها متأكدة لما أمره بهذه الحال بأن يقوم ويصلي ركعتين وقال: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصل ركعتين وليتجوز فيهما.
ومنها: صلاة الكسوف، لو كسفت الشمس بعد العصر أو عند طلوع الشمس شرعت صلاة الكسوف لقوله ﷺ: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا وفي اللفظ الآخر: فافزعوا إلى الصلاة فهذا يعم أوقات النهي وغيرها، ومنها: سنة الوضوء إذا توضأ فإنه يشرع له أن يصلي ركعتين لصحة الأحاديث عن النبي في ذلك عليه الصلاة والسلام، ومنها قوله ﷺ: إذا تطهر أحدكم فأحسن الطهور ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه متفق على صحته.
فهذه الصلوات التي لها أسباب لا مانع من فعلها في أوقات النهي، وهي مستثناة ومخصوصة من أدلة النهي، والله ولي التوفيق. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا. سماحة الشيخ! ماذا عن قضاء الفوائت فيما إذا نسي إنسان صلاة؟
الشيخ: كذلك مستثناة قضاء الفوائت لو مثلًا نام عن الظهر والعصر فإنه يصليهما في وقت العصر ولو بعد اصفرار الشمس، وكذلك لو تذكر صلاة عليه بعد العصر صلاها بعد العصر، أو تذكرها بعد الصبح صلاها بعد الصبح، لقوله ﷺ: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، فهذه مستثناة أيضًا من النهي.
المقدم: بارك الله فيكم.