حكم السجود وتقبيل ركبة الأب

السؤال:

يسأل أخونا أيضًا محمد محمود النهاري من الحديدة اليمن عن قضية يقول فيها: عندنا في اليمن وبالأخص في ريمة، أن الابن عندما يغيب والده حتى ولو ساعة واحدة فإنه عندما يصل إلى البيت يسجد له أو ما يسمونه قبلة -فيما يبدو- فيسجد على ركبة أبيه، وإذا لم يعمل أو يسلم على والده يسمونه عاصيًا، هل هذا يجوز أم لا؟ وهل هذا من عمل أحد من الصحابة؟ أفتونا بارك الله فيكم. 

الجواب:

السجود شيء والقبلة شيء، أما كونه يقبل يده أو يقبل ركبته هذا لا يسمى سجود، والأفضل المصافحة وإذا قبل رأسه أو قبل يده بعض الأحيان عند اللقاء فلا بأس بهذا من باب تعظيم الوالد، والوالد له خصوصية في تقبيل يده أو تقبيل بين عينيه عند اللقاء هذا كله لا حرج فيه، وإذا كان تارة وتارة يكون أحسن عن التكلف.

وأما السجود فلا يجوز لأحد أن يسجد في الأرض أو يضع جبهته على يده أو على ركبته سجودًا هذا منكر لا يجوز لا للوالد ولا غيره، فالجباه لا توضع إلا لله وحده  فلا يضع الجبهة على الأرض ولا على يد أبيه أو ركبة أبيه ولا على يد غيره أو ركبة غيره، بل هذا كله منكر لا يجوز؛ لأنه نوع من السجود، ولو كان على اليد أو على الركبة، فوضع الجباه سجود.

ولكن يقبل بشفتيه إذا قبل ظهر يده أو ركبته هذا لا يسمى سجودًا، هذا من باب احترامه لأبيه ولا حرج في ذلك، ولكن ينبغي أن يكون هذا غير دائم تارة وتارة حتى لا يتكلف وحتى لا يكون سجية له ولغيره بل تارة وتارة.

ولا نحفظ هذا عن أحد من أصحاب النبي ﷺ مع والده بصفة دائمة ما نعلم هذا، ولكن وقوعه تارة وتارة هذا وقع، وقد ثبت أن الصديق وأرضاه لما دخل على ابنته عائشة وهي مريضة قبلها مع خدها، فإذا قبل الوالد بنته فالولد من باب أولى أن يقبل يد أبيه أو رأس أبيه أو ركبة أبيه عند الحاجة ولاسيما عند استرضائه، وعند وجود شيء من المعصية منه لوالده فيسترضيه بذلك، أو يفعله بعض الأحيان عند القدوم من السفر أو ما أشبه ذلك، كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله، ولا أعلم في هذا شيئًا من التفصيل عن الصحابة وأرضاهم لكن هذا مقتضى الأدلة الشرعية أنه لا حرج في ذلك.

وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قبل يده بعض الصحابة، وثبت عن بعض الصحابة أنهم قبلوا قدمه أيضًا عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان، لكن السنة الدائمة المصافحة، هذه السنة الدائمة المعروفة، كان الصحابة إذا تلاقوا تصافحوا وإذا لقوا نبيهم صافحوه عليه الصلاة والسلام، هذا هو المعروف وهذا هو الأكثر، وكانت فاطمة إذا دخلت عليه قام إليها وأخذ بيدها وقبلها، وإذا دخل عليها قامت إليه وأخذت بيده وقبلته عليه الصلاة والسلام، كل هذا مما يدل على جواز مثل هذا في مثل هذه الأمور التي فعلتها فاطمة مع النبي ﷺ وفعلها معها عليه الصلاة والسلام، وفعلها الأخيار من هذه الأمة لكن على سبيل الإكرام والمحبة لوالده والتقدير.

أما السجود فلا، السجود لا يجوز أبدًا، وهو وضع الجبهة على يده أو ركبته أو في الأرض هذا لا يجوز، وإذا كان في الأرض صار أعظم صار عبادة له من دون الله نعوذ بالله أكبر وأشنع، وكان من الشرك الأكبر نعوذ بالله، لكن السجود على يده أو على ركبته نوع من السجود لكنها سجدة صغرى ليست مثل السجود على الأرض، فالواجب منع ذلك والحذر من ذلك، نسأل الله السلامة والعافية.

المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة