حكم أكل الناذر من ذبيحة النذر

السؤال:

مستمع من العراق الموصل، هو عبد الله بن عبد الكريم يسأل جمعًا من الأسئلة، في سؤاله الأول يقول: هل يجوز الأكل من لحم الذبيحة المنذورة، أي: إذا نذرت أن أذبح شاة، ثم ذبحتها هل يجوز لي الأكل من لحمها؟

الجواب:

هذا فيه تفصيل:
فإن كان الناذر نذرها نذر الذبيحة ليذبحها في بيته، ويأكل منها هو وأهله، وجيرانه، أو أقاربه أو غيرهم من أصدقائه، ومعارفه، فهذا لا بأس؛ لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.

أما إن كان نذرها للفقراء، أو أطلق النذر، ولم ينو شيئًا؛ فإنها تصرف للفقراء، وليس له أن يأكل منها، بل النذور تكون للفقراء والمحاويج، يذبحها لله سبحانه ثم يوزعها بين الفقراء الذين يعرفهم في بلده أو غيرها، وبذلك تبرأ ذمته.

مع العلم بأنه لا ينبغي النذر، ولا يشرع للعبد أن ينذر، بل ينهى عن ذلك لقول النبي ﷺ: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل.

لكن متى نذر طاعة لله وجب عليه الوفاء كما قال تعالى: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا[الإنسان:7]، مدح به عباده الأبرار، وقال النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة