حكم من نذر على ترك شيء محرم ثم فعله

السؤال:

أيضًا من أجل نفس الموضوع، نذر صيام عشرة أيام إن هو شرب الدخان، ثم وقع في نفس المشكلة، وشرب الدخان؟

الجواب:

لا حول ولا قوة إلا بالله، لا شك أن عليه الوفاء بالنذر .. أعد أعد نذره أعده نذر.. نعم.
المقدم: يقول: إنه نذر على نفسه أن يصوم عشرة أيام إن هو شرب الدخان مرة أخرى فشرب الدخان.
الجواب: هذا مثلما تقدم فيه التفصيل:
إن كان أراد منع نفسه بذلك كما هو الظاهر، إنما أراد أن يمتنع فلا يلزمه الصيام، وتجزيه كفارة اليمين، وإن صام أجزأه ذلك وكفى.

وإن كان أراد القربة إلى الله، وأنه يصوم إذا فعل ذلك، ليس قصده الامتناع فهذا يصوم، لكن سياق الناس وعادتهم في مثل هذا أن قصده من هذا الامتناع، وأنه يريد أن يمنع نفسه بالصيام.

فإذا فعله فعليه التوبة إلى الله، وقد أخطأ وغلط؛ لأن الدخان محرم وعليه كفارة يمين إن لم يصم، فإن صام أجزأه ذلك.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة