الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
أما بعد:
فهذه المسألة ترجع إلى اتفاق الزوجين أو الزوج وولي المرأة، إذا اتفقا على شيء فلا بأس، تعجيل أو تأجيل أو تعجيل بعض وتأجيل بعض، كل ذلك واسع والحمد لله؛ لقوله ﷺ: المسلمون على شروطهم، ويقول ﷺ: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج.
فإذا اتفقا على أن المهر يقدم أو أنه يؤخر، أو يقدم بعض ويؤخر بعض، كل ذلك لا بأس به، لكن السنة أن يسمى شيء عند العقد؛ لقوله تعالى: أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ [النساء:24]، فيسمي شيئًا من المهر، إذا سمى شيئًا فهو حسن، وإن قال: على مهر مؤجل ولم يسمياه فلا بأس، مؤجل إلى كذا أو مؤجل نصفه أو ثلثه أو ربعه، ويبين المعجل والمؤجل؛ لا بأس كله واسع والحمد لله.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.