حكم قص المرأة شعرها

السؤال:

ما حكم قص الشعر من الأمام أي: القصة على الوجه؛ لأني سمعت أن في ذلك تشبهًا بـاليهود والنصارى؟ وهل إذا كانت نيتي صالحة للتجمل، وليس إلى التشبه سبيل؛ لأن الأعمال بالنيات فهل أكون آثمة؟

الجواب:

قص الشعر إذا كان لمصلحة وليس فيه تشبه بالكافرات لا بأس، وإذا كان لها زوج لابد من مراعاة رضاه، أما إذا كان القص تشبه بالكافرات فلا يجوز؛ لقوله ﷺ: من تشبه بقوم فهو منهم وقد ثبت عن أمهات المؤمنين أزواج النبي ﷺ أنهن بعد وفاته قصصن من رءوسهن للتخفيف.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة