هل يأثم من صلى في بيته؟

السؤال:

بقربي المسجد، ولكنه بدون إمام، فهل يجب علي أن أصلي فيه، وإذا كان لهذا المسجد إمام، فهل علي إثم إن صليت في بيتي؟

الجواب:

الواجب الصلاة في الجماعة، وليس لك أن تصلي في بيتك، وإن كان المسجد ليس فيه إمام، يقدمون أحدهم يقدمون أقرأهم وأفضلهم يصلي بهم، وليس لك أن تصلي في البيت، وإذا قدموك لأنك أقرؤهم وأفضلهم؛ فصل بهم، ولا يجوز لك ولا لغيرك الصلاة في البيت وترك الجماعة؛ لقول النبي ﷺ: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر، والعذر: هو المرض والخوف ونحوهما مما يمنع الإنسان من الذهاب إلى المسجد.

وقد ثبت عنه ﷺ أنه جاءه رجل أعمى جاء إلى النبي ﷺ رجل أعمى يستأذن أن يصلي في بيته، وذكر أنه ليس له قائد يقوده فقال له النبي ﷺ: هل تسمع النداء بالصلاة؟ سأله النبي ﷺ: هل تسمع النداء يعني الأذان؟ قال: نعم، قال: فأجب فإذا كان الأعمى الذي ليس له قائد يؤمر بالإجابة فكيف بغيره ممن عافاهم الله.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة