الجواب: التأمين محرم، هذا هو الأصل؛ لأنه ربًا وغرر. فالمؤمِّن يعطي مالًا قليلًا ويأخذ مالًا كثيرًا، وقد لا يأخذ شيئًا، وقد تخسر الشركة أموالًا عظيمة؛ لكن لا تقل آخذ من ذا ومن ذا ومن ذا، فيحصل الربح من جهة، لكن من جهة أخرى قد يعطي شركة التأمين عشرة آلاف وتخسر عليه عشرات الآلاف، ومن هنا يأتي الغرر[1].
- من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في حج عام 1407هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/314).