هل يلزم الضمان من لم يفرط ولم يتعد؟

السؤال: إني في أحد اللجان الخيرية، فأنا مسئول عن جمع مال اللجنة؛ فربما يكون نقص في بعض الأحيان من شدة الضغط علينا في بعض المواسم، فلا أدري من أين هذا النقص؛ فربما لا نأخذها من المتبرع نفسه، أو من الآخرين الذين يجمعون التبرعات في نفس عملنا، أو من الأسواق، فهل نحن ملزمين بدفع النقص الذي ليس لي به ذنب مثلًا؟ أفتونا مأجورين.
 أخبرك يا والدي العزيز: بأن أبي يقرئك السلام، وإني أحبك في الله ولا تحرمنا من دعائك، وجزاكم الله خير الجزاء يا والدنا العزيز. نود أن ترسل لنا جوابًا عاجلًا في هذا الموضوع.

الجواب: أما النقص الذي أشرتم إليه، فلا يلزمكم غرمه إذا لم يكن منكم تفريط ولا تعدٍّ.
أما ما يتعلق بمحبتك لنا في الله، فأقول: أحبك الله الذي أحببتنا له، ونرجو إبلاغ الوالد السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
مفتي عام المملكة
ورئيس هيئة كبار العلماء
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء
 
  1. سؤال موجه لسماحته من الأخ /أ. م. ح. من الكويت. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/315). 
فتاوى ذات صلة