حكم لبس خاتم الفضة للرجل وكتابة اسم الزوجة عليه

السؤال:

يقول السائل يا سماحة الشيخ: ما حكم لبس خاتم الفضة، مع كتابة اسم الزوجة في هذا الخاتم؟

الجواب:

الخاتم من الفضة جائز للرجل والمرأة، وللمرأة خاتم الذهب أيضًا خاصة المرأة.
أما الفضة يجوز للرجل والمرأة جميعًا، ويضع اسمه فيه لا بأس، وتضع اسمها فيه لا بأس.

المقدم: أحسن الله إليكم.

فتاوى ذات صلة