حكم الصيام بعد انتصاف شعبان

السؤال:

يقول السائل من الجزائر، هل يجوز الصيام في أواخر أيام شهر شعبان، كصيام أيام القضاء أو الكفارة اليمين أو صيام النذر؟

الجواب:

الذي عليه صيام يقضيه ولو في آخر شعبان، أما التطوع لا، بعد النص من شعبان لا يتطوع، أما إذا كان عليه قضاء يبادر بالقضاء في شعبان، أو في رجب، أو قبل ذلك، وإذا لم يتيسر إلا في آخر شعبان قضى ما عليه والحمد لله، لكن لا يتطوع بشيء في آخر شعبان؛ لأن الرسول ﷺ قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا؛ لأن بعض الناس قد يصوم احتياطًا لرمضان فلا يجوز، أما إذا كان عليه قضاء فإن الواجب عليه البدار به، فإن تأخر إلى آخر شعبان وجب عليه القضاء. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة