الجواب: ليس هذا القول صحيحًا، بل يجوز تأجيرها بشيء معلوم من الدراهم أو غيرها؛ كما قال رافع بن خديج لما أخبر بنهي النبي ﷺ عن تأجير الأرض بأنواع من الأجرة المجهولة، قال: فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به[1] أ. هـ. ويجوز أيضًا تأجير الأرض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها؛ كالربع أو الثلث ونحوهما[2].
- رواه مسلم في (البيوع)، باب (كراء الأرض بالذهب والورق)، برقم: 1547.
- سؤال مقدم لسماحته من أحد الإخوة من السودان، وأجاب عنه سماحته في 10/8/1410هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/331).