حكم تزويج المرأة غصبًا بمن لا تريد

السؤال:

سماحة الشيخ حفظكم الله يقول هذا السائل: عندنا في بعض الحالات يزوج بعض الأولياء، يزوجون البنات والأخوات غصبًا عنهم حتى ولو كانت رافضة لهذا الرجل، وأحيانًا يأخذون المهر، ولا يعطون المرأة شيئًا من هذا المهر، فما توجيه سماحتكم؟

الجواب:

لا يجوز تزويج المرأة إلا بإذنها، ولا يجوز إجبارها، سواء كانت بكرًا أو ثيبًا يقول النبي ﷺ: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الثيب حتى تستأمر، ويقول ﷺ: الثيب أحق بنفسها من وليها، واليتيمة تستأمر، وإذنها سكوتها .

فليس لأبيها ولا غيره أن يجبرها، لا بد من إذن هذا هو الصواب، ولا يحل لأب، ولا أخ، ولا عم، ولا غيرهم أن يجبر البنت، بل يجب استئذانها؛ لقوله ﷺ: والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها سكوتها، وفي اللفظ الآخر: واليتيمة تستأمر، وإذنها سكوتها، نسأل الله العافية. نعم.

المقدم: شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين.

فتاوى ذات صلة