حكم تأجير أشرطة الأفلام

السؤال: ما حكم إنشاء نادي للفيديو، وتأجير أشرطة الأفلام؟

الجواب: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم / ع. س. أ. ع. - سلمه الله -.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فقد اطلعت على استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم: 208، وتاريخ 13/1/1407هـ، المتضمن:
بأنك أنشأت ناديًا للفيديو، وتقوم بتأجير أشرطة الأفلام، وتسأل عن ذلك.
وأفيدك: بأن الأشرطة التي تشتمل على فساد -كما وصفت- لا يجوز شراؤها ولا بيعها ولا تأجيرها، وكسبها حرام، وأما الأفلام الطيبة الخالية من المنكرات والمساعدة عليها، فكسبها حلال. وفق الله الجميع لما فيه رضاه[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

  1. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (19/ 362). 
فتاوى ذات صلة