ما حكم صيام أي ثلاثة أيام من كل شهر؟

السؤال:

من أسئلة هذا السائل يقول يا سماحة الشيخ: بأنه يصوم ثلاثة أيام من كل شهر والحمد لله، أحيانًا يصوم في الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر من الشهر، وأحيانًا يصوم أيامًا متفرقة دون تقيد بتاريخ معين، حسب الظروف، فهل عليه شيء في ذلك؟

الجواب:

كله طيب، لا، كله طيب إن شاء صام أيام البيض، وإن شاء صامها مفرقة في بقية الشهر، في وسطه أو في أوله أو في آخره، النبي ﷺ قال: لـعبد الله بن عمرو: صم من الشهر ثلاثة أيام قال أبو هريرة: أوصاني رسول الله بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، سواء من أوله أو من وسطه أو من آخره، وإن صامها أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فهو أفضل إذا تيسر ذلك. نعم.

المقدم: حفظكم الله يا سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة