الجواب:
هذه العادة سيئة، ولا ينبغي لمن نزل به الضيف أن يطلق، ولا يحرم، بل يؤكد عليه، ويقول: يا أخي اقبل مني ضيافتك، أو والله أن تقبل ضيافتي؛ هذا لا بأس، يؤكده باليمين، والله أن تقبل ضيافتي؛ لا بأس.
أما علي الطلاق، وعليّ الحرام ما حاجة له، ما ينبغي هذا، وخصوصًا التحريم ليس له أن يحرم ما أحل الله له ولا ينبغي له أن يطلق، فربما جره هذا إلى فراق أهله، فينبغي له في هذه الحال أن يؤكد باليمين، أو بغير اليمين، بغير الطلاق، بغير التحريم.
وإذا طلق، وحرم، وقال: عليّ الحرام أن تجلس، وعلي الطلاق أن تجلس، وليس قصده التحريم، وليس قصده الطلاق، وإنما قصده التأكيد عليه؛ حتى يقبل الضيافة، فهذا لا يقع منه الطلاق، ولا يقع منه التحريم، ويكون حكمه حكم اليمين، وعليه كفارة اليمين عند المحققين من أهل العلم، والله سماه يمينًا قال -جل وعلا-: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [التحريم:1-2].
فسمى هذا يمينًا إذا قال: عليّ الحرام أن تأكل الضيافة، عليّ الحرام أن تجلس، عليّ الحرام أن تأكل من الذبيحة، هذا حكمه حكم اليمين، إذا كان المقصود التلزيم عليه؛ حكمه حكم اليمين، وعليه كفارة إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، والعاجز عليه صيام ثلاثة أيام إذا عجز.
وهكذا إذا قال: عليّ الطلاق أن تأكل من الذبيحة، وهو قصده التلزيم، ما قصده الطلاق، إنما قصده التلزيم على هذا الضيف أن يأكل، ويجلس، فإذا خالفه الضيف، وأبى، وتركه؛ فعليه كفارة يمين، وينبغي للضيف أن لا يفعل إذا أكد عليه أخوه، ينبغي له أن يقبل الضيافة، ولا يخالف أخاه، وقد أكد عليه، لكن بعض الضيوف لا... إما جهلًا منهم، وإما قلة مبالاة بمضيفهم، وإما لعذر لا يستطيع معه الجلوس؛ فعليه كفارة يمين في هذه الحالة عن طلاقه، وتحريمه إذا كان المقصود التلزيم على الضيف، وليس المقصود تحريم الزوجة، وليس المقصود طلاقها، وإنما المقصود التأكيد على الضيف، والتلزيم عليه؛ لعله يجلس؛ لعله يقبل الضيافة.