الجواب: لا يجوز الإيداع في البنوك الربوية للفائدة، ولا القرض بالفائدة؛ لأن ذلك من الربا الصريح، ولا يجوز أيضًا الإيداع في غير البنوك بالفائدة، وهكذا لا يجوز القرض من أي أحد بالفائدة، بل ذلك محرم عند جميع أهل العلم؛ لأن الله سبحانه يقول: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]، ويقول سبحانه: يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ [البقرة:276]، ويقول سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279]، ثم يقول سبحانه بعد هذا كله: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280] الآية. ينبه عباده بذلك: على أنه لا يجوز مطالبة المعسر بما عليه من الدين، ولا تحميله مزيدًا من المال من أجل الإنظار، بل يجب إنظاره إلى الميسرة بدون أي زيادة؛ لعجزه عن التسديد، وذلك من رحمة الله سبحانه لعباده، ولطفه بهم، وحمايته لهم من الظلم والجشع الذي يضرهم ولا ينفعهم.
أما الإيداع في البنوك بدون فائدة، فلا حرج منه إذا اضطر المسلم إليه[1].
- نشر في كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، من نشر (جمعية إحياء التراث الإسلامي)، بالكويت، وفي كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج2، ص: 394. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 416).