حكم إيداع المال في البنوك في بلاد الكفر

السؤال: إننا في بلاد أهلها من غير المسلمين، ونحن في هذه البلاد قد أنعم الله علينا بوفرة المال الذي يتطلب منا حفظه في أحد البنوك الأمريكية، ونحن المسلمين نضع أموالنا في هذه البنوك دون أخذ أية فوائد ربوية، وهم مسرورون بذلك، ويتهموننا بالغباء؛ لأننا نترك لهم أموالًا قد تعينهم على نشر النصرانية بأموال المسلمين.
وسؤالي: لماذا لا نستفيد من هذه الفوائد، ونعين بها المسلمين الفقراء، أو نبني بها مساجد ومدارس إسلامية؟ وهل يأثم المسلم إذا أخذ هذه الفوائد وصرفها في سبيل الله؛ كالتبرع للمجاهدين وخلافه؟

الجواب: لا يجوز وضع الأموال في البنوك الربوية سواء كان القائمون عليها مسلمين أو غيرهم؛ لما في ذلك من إعانتهم على الإثم والعدوان، ولو كان ذلك بدون فوائد، لكن إذا اضطر إلى ذلك للحفظ بدون فوائد فلا حرج إن شاء الله لقول الله : وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119].
أما مع شرط الفائدة فالإثم أكبر؛ لأن الربا من أكبر الكبائر، وقد حرمه الله في كتابه الكريم، وعلى لسان رسوله الأمين، وأخبر أنه ممحوق، وأن من يتعاطاه فقد حارب الله ورسوله.
وفي إمكان أصحاب الأموال الإنفاق منها في وجوه البر والإحسان، وفي مساعدة المجاهدين، والله يأجرهم على ذلك ويخلفه عليهم، كما قال سبحانه: الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ [البقرة:274]، وقال سبحانه: وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ [سبأ:39]، وهذا يعم الزكاة وغيرها.
وصح عن رسول الله ﷺ أنه قال: ما نقص مال من صدقة، وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزًا، وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه[1]، وصح عنه ﷺ أنه قال: ما من يوم يصبح فيه الناس إلا وينزل فيه ملكان: أحدهما يقول: اللهم أعط منفقًا خلفًا، والثاني يقول: اللهم أعط ممسكًا تلفًا[2].
والآيات والأحاديث في فضل النفقة في وجوه الخير والصدقة على ذوي الحاجة كثيرة جدًا.
لكن لو أخذ صاحب المال فائدة ربوية جهلًا منه أو تساهلًا ثم هداه الله إلى رشده، فإنه ينفقها في وجوه الخير وأعمال البر، لا يبقيها في ماله؛ لأن الربا يمحق ما خالطه، كما قال الله سبحانه: يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ [البقرة:276][3].
  1. رواه مسلم في (البر والصلة والآداب)، باب (استحباب العفو والتواضع)، برقم: 2588. 
  2. رواه البخاري في (الزكاة)، باب قوله تعالى: (فأما من أعطى واتقى)، برقم: 1422، ومسلم في (الزكاة)، باب (في المنفق والممسك)، برقم: 1010.
  3. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج2، ص: 398، ونشر في كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، من نشر (جمعية إحياء التراث الإسلامي) بالكويت، ص: 60، وفي كتاب (الدعوة)، ج1، ص: 144. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 419).
فتاوى ذات صلة