حكم تنمية مال الوقف

السؤال: سماحة والدنا الشيخ المكرم/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
أرجو تفضلكم وإجابتي عن هذا السؤال:
 الوقف الذي فيه أضحية، والوكيل على هذا الوقف يرى وضعها في شركة مساهمة ليضحى من ريعه، فهل يجوز؟

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
 لا بأس من وضع هذا الوقف في شركة مساهمة لا تتعامل بالربا إذا كانت هذه الشركة مأمونة ويضحى من الريع. والله الموفق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
  1. من ضمن أسئلة شخصية مقدمة لسماحته من السائل /م. م، وأجاب عنه سماحته بتاريخ 4/9/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/21).
فتاوى ذات صلة