الجواب: إن كان الحج فريضة، فالواجب تنفيذ أمر الله، وعليك حج الفريضة إذا استطعت ولو لم يرض الزوج.
أما النافلة فلا، لا تحجين إلا بإذنه، ولا تسافرين إلا بإذنه، ولا تخرجين من البيت إلا بإذنه. أما حج الفريضة فلا، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إذا استطعت الحج فحجي[1].
- من ضمن أسئلة حج عام 1418 هـ سؤال رقم (25). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 183).