الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأن عليه كفارة يمين عن تحريمه الأول، ويقع على زوجته المذكورة طلقتان، إحداهما تطليقة لها طلقة واحدة، والثانية تطليقه لها بالثلاث، ويبقى لها طلقة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، وقد راجعها عندي بحضرتها، وجماعة من المسلمين؛ وبذلك استقرت في عصمته.
قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، سامحه الله[1].
قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، سامحه الله[1].
- صدرت من سماحته برقم (445/خ) في 27/4/1404هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 429).