الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محكمة الجوف وفقه الله للخير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب وصل إلي كتابكم الكريم رقم (1976) وتاريخ 6/10/1394هـ وصلكم الله بهداه وهذا نصه: (نبعث إليكم طيه الاستدعاء المقدم لنا من الزوج، المقيد لدينا برقم (2878) في 5/10/1394هـ لطلبه الفتوى فيما حدث بينه وبين زوجته، وقد جرى إحضار المستدعى بمجلس المحكمة مع زوجته المذكورة، وولي أمرها، شقيقها، وسؤال الجميع عن صفة الواقع، وعما إذا كان سبق بينهما طلاق قبل ذلك، أو بعده، أفاد الزوج بأنه حين عصت زوجته أمره، قال لها: أنتِ (طالق) بالثلاث، بلفظ واحد، ونفت هي وولي أمرها أن يكونا سمعا ما قال، وقررا أنهما يرغبان عودتها لزوجها، إذا أحل الشرع ذلك، وقرر الزوج بأنه لم يسبق منه طلاق لزوجته المذكورة، ولم يلحقه، كما حضر لدينا بنفس الجلسة كل من م. وع. المعروفين لدينا، وشهدا بالله العظيم بأن الزوج أشهدهما في شهر ثلاثة من عامنا هذا، بأنه راجع زوجته، وحيث لم يتضح لنا وجه الفتوى اعتبار عدد الطلاق، ولما لمسناه من رغبة الزوجين في الرجعة، رأينا عرض الموضوع لسماحتكم لإفتائهما بما ترونه متمشيًا مع السنة النبوية) انتهى.

الجواب: وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المذكور طلقة واحدة، ومراجعته لها صحيحة، إذا صدقته المرأة ووليها، في كونه لم يطلقها طلقتين، قبل ذلك ولا بعده؛ وصادف وقوع الرجعة، وهي لا تزال في العدة. فأرجو من فضيلتكم إكمال اللازم وإشعار الجميع بالفتوى المذكورة، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه؛ لكونه طلاقًا منكرًا كما يعلم ذلك فضيلتكم. أثابكم الله وشكر سعيكم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
 
  1. أجاب عنه سماحته برقم (3272/خ) في 29/11/1394هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 436).
فتاوى ذات صلة