الجواب: بناء على ذلك، فقد أفتيته: بأنه متى سكن مع أخيه وقع على زوجته المذكورة بذلك طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ ما يدل على ذلك كما لا يخفى.
وعليه كفارة الظهار عن تحريمها، وترتيبها لا يخفى على فضيلتكم، فأرجو إشعار الجميع بذلك شكر الله سعيكم، ونفع بكم عباده، وأصلح للجميع أمر الدنيا والآخرة؛ إنه جواد كريم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليه كفارة الظهار عن تحريمها، وترتيبها لا يخفى على فضيلتكم، فأرجو إشعار الجميع بذلك شكر الله سعيكم، ونفع بكم عباده، وأصلح للجميع أمر الدنيا والآخرة؛ إنه جواد كريم[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- صدرت من سماحته برقم: 1674، في تاريخ 14/9/1392هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/31).