حكم من لبس خفيه وهو مقيم ثم سافر

السؤال:

لو كان لبسها على نية أنه مقيم، لكن طرأ عليه سفر، وسافر؟

الجواب:

إذا سافر قبل أن يمسح عليها لبسها على الطهارة، وسافر؛ يمسح ثلاثة أيام بلياليها، وإذا كان مسح يتمم على مسح  المقيم يوم وليلة، إذا بدأ المسح وهو مقيم؛ يتمم مسح المقيم.

فتاوى ذات صلة