الجواب: سؤال أهل العلم والأمانة عنها وعن أهلها، حتى يثبت لدى الخاطب أنها من ذوات الدين؛ لقول النبي ﷺ: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك[1] متفق على صحته، وقوله ﷺ: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة،[2] وقوله ﷺ: المرء على دين خليله؛ فلينظر أحدكم من يخالل[3]، وقوله عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير؛ فإن حامل المسك: إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحًا طيبة. ونافخ الكير: إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحًا خبيثة[4] والله ولي التوفيق[5].
- رواه البخاري في (النكاح)، باب (الأكفاء في الدِّين)، برقم: 5090، ومسلم في (الرضاع)، باب (استحباب نكاح ذات الدين)، برقم: 1466.
- رواه مسلم في (الرضاع)، باب (خير متاع الدنيا المرأة الصالحة)، برقم: 1467.
- رواه الإمام أحمد (2/334)، والحاكم في (المستدرك) 4/ 188، برقم: 7319.
- رواه البخاري في (الذبائح والصيد)، باب (المسك)، برقم: 5534، ومسلم في (البر والصلة والآداب) باب (استحباب مجالسة الصالحين)، برقم: 2628.
- استفتاء مقدم لسماحته من (مجلة الدعوة)، وأجاب عنه سماحته في 19/12/1416هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 404).