الجواب: يجوز للرجل إذا أراد خطبة المرأة أن يتحدث معها، وأن ينظر إليها من دون خلوة، يقول النبي ﷺ لما جاءه رجل يستشيره: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها قال: إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل[1].
والنظر أشد من الكلام، فإذا كان الكلام معها فيما يتعلق بالزواج والمسكن، وسيرتها؛ حتى تعلم هل تعرف كذا، فلا بأس بذلك إذا كان يريد خطبتها، أما إذا كان لا يريد خطبتها فليس له ذلك، فمادام يريد الخطبة فلا بأس أن يبحث معها فيما يتعلق بالخطبة، والرغبة في تزوجه بها، وهي كذلك من دون خلوة بل من بعيد أو بحضرة أبيها أو أخيها أو أمها، ونحو ذلك[2].
والنظر أشد من الكلام، فإذا كان الكلام معها فيما يتعلق بالزواج والمسكن، وسيرتها؛ حتى تعلم هل تعرف كذا، فلا بأس بذلك إذا كان يريد خطبتها، أما إذا كان لا يريد خطبتها فليس له ذلك، فمادام يريد الخطبة فلا بأس أن يبحث معها فيما يتعلق بالخطبة، والرغبة في تزوجه بها، وهي كذلك من دون خلوة بل من بعيد أو بحضرة أبيها أو أخيها أو أمها، ونحو ذلك[2].
- أخرجه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين)، باب (مسند جابر بن عبدالله رضي الله عنه)، برقم: 14059، وأبو داود في (كتاب النكاح)، باب (في الرجل ينظر إلى المرأة يريد تزويجها)، برقم: 1783.
- مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (20/ 429).