الجواب: فأفتيتهما: بأنه قد وقع على زوجته بهذا الطلاق طلقة واحدة، ومراجعته لها صحيحة، وعليه كفارة الظهار عن التحريم المذكور.
ولعجزه عن العتق والصيام -حسب قوله- أفتيته، بأن عليه أن يطعم ستين مسكينًا قبل أن يمسها، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد؛ من التمر أو غيره، وعليه التوبة من تحريمه المذكور؛ لأن تحريم الزوجة وغيرها مما أباح الله أمر لا يجوز. أصلح الله حال الجميع[1].
قاله الفقير إلى عفو ربه عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سامحه الله
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وآله وصحبه
ولعجزه عن العتق والصيام -حسب قوله- أفتيته، بأن عليه أن يطعم ستين مسكينًا قبل أن يمسها، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد؛ من التمر أو غيره، وعليه التوبة من تحريمه المذكور؛ لأن تحريم الزوجة وغيرها مما أباح الله أمر لا يجوز. أصلح الله حال الجميع[1].
قاله الفقير إلى عفو ربه عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سامحه الله
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وآله وصحبه
- صدرت من مكتب سماحته برقم 2343 في 23/10/1393هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/164).