الجواب: وبناء على ذلك، أفتيت الزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بذلك طلقتان، إحداهما بقوله: إذا وافقك خير فوافقيه، والثانية بقوله: تراك بالثلاث، ومراجعته لها صحيحة، وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على أن طلاقه الأخير يعتبر طلقة واحدة كما لا يخفى.
أما قوله: "لو لم يبق من النساء غيرك فأنت علي حرام"، فإن عليه عن ذلك كفارة الظهار -وترتيبها لا يخفى على فضيلتكم- ولا يقربها حتى يؤدي الكفارة المذكورة.
فأرجو من فضيلتكم إبلاغ الجميع بالفتوى المذكورة، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه الأخير وتحريمه؛ لأن ذلك كله منكر -كما يعلم ذلك فضيلتكم- أثابكم الله، وشكر سعيكم، وجزاكم عن الجميع خيرًا[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما قوله: "لو لم يبق من النساء غيرك فأنت علي حرام"، فإن عليه عن ذلك كفارة الظهار -وترتيبها لا يخفى على فضيلتكم- ولا يقربها حتى يؤدي الكفارة المذكورة.
فأرجو من فضيلتكم إبلاغ الجميع بالفتوى المذكورة، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه الأخير وتحريمه؛ لأن ذلك كله منكر -كما يعلم ذلك فضيلتكم- أثابكم الله، وشكر سعيكم، وجزاكم عن الجميع خيرًا[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- صدرت من مكتب سماحته برقم: 1043، في 17/6/1390هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/165).